السيد محمد كاظم المصطفوي

199

القواعد الفقهية

قاعدة كلّ رهن فإنه غير مضمون المعنى : معنى القاعدة هو عدم الضمان على المرتهن عند تلف الرهن فإذا تلف الرهن ( العين الذي هو وثيقة على الدين ) في يد المرتهن بدون تفريط لا يكون على المرتهن ( من توضع عنده الرهينة ) ضمان بل يكون التلف على الراهن ( صاحب الرهينة ) . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : وهي الواردة في باب الرهن وما يتعلق به . منها صحيحة جميل بن درّاج قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن قال : « هو من مال الراهن ويرجع المرتهن عليه بماله » « 1 » . دلّت على عدم الضمان على المرتهن بالنسبة إلى تلف المال الرهينة . ومنها صحيحة أبان ابن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( أنّه - خ ) قال : في الرهن : « إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فأخذه » « 2 » . دلّت على أنّ الرهن غير مضمون فإذا تلف عند المرتهن لا يكون عليه الضمان .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 13 ص 125 باب 5 كتاب الرهن ح 1 . ( 2 ) نفس المصدر السابق : ح 2 .